التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم 64 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13001 كانون الثاني 1976

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الامانة امانة العاصمة. الامين امين العاصمة. المجلس مجلس الامانة. الموظف كل شخص يعين بقرا ر من المرجع المختص براتب مقطوع او في وظيفة غير مصنفة حدد راتبها في موازنة الامانة ومدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الملحق بها وتشمل ايضاً الموظف بعقد اذا كان غير تابع للتقاعد. المشترك كل موظف تابع لاحكام هذا النظام. الصندوق صندوق الادخار. اللجنة لجنة الصندوق المؤلفة بموجب هذا النظام. ورثة الموظف الورثة الشرعيون وفق احكام الشريعة الاسلامية للمسلمين ووفق القوانين الوراثية المطبقة لدى الطوائف الاخرى بالنسبة للموظفين الآخرين.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم 64 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية