التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم 64 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13001 كانون الثاني 1976

أ- اعتباراً من تاريخ انشاء الصندوق يقتطع 5% من الراتب الاساسي لكل مشترك وتدفع الامانة 7% من راتبه الاساسي وتودع جميعها في الصندوق. ب- اذا عين الموظف بعد بداية الشهر يعتبر مشتركا في الصندوق من بداية الشهر الذي يليه. جـ- لا تحسب مدة الاجازة الدراسية بدون راتب ولا مدة الاعارة خارج المملكة لغايات الاشتراك في الصندوق.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم 64 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية