التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم 64 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13001 كانون الثاني 1976

اذا كان للموظف المشترك خدمة سابقة على تاريخ انشاء الصندوق في وظيفة غير مصنفة على حساب موازنة الامانة او براتب مقطوع تدخل خدمته هذه في الحساب دون ان يدفع عنها شيئاً، وتلتزم الامانة بدفع نصيبها عن هذه الخدمة عند الاستحقاق، على ان لا يتجاوز المبلغ الذي ستدفعه ثلاثماية دينار.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم 64 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية