التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم 64 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13001 كانون الثاني 1976

أ- اذا حول المشترك الى وظيفة مصنفة لا يدفع الصندوق اي تعويض له عن اية خدمة تدخل في حساب التقاعد. ب- اذا ترك الموظف بعقد الخدمة قبل انتهاء مدة العقد واذا استقال الموظف غير المصنف او عزل او اعتبر فاقداً لوظيفته او صنف تدفع له جميع المبالغ التي اقتطعت من راتبه للصندوق.

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم 64 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية