الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1901 حزيران 1948
المادة 11- أ- اذا قام اي مساح مرخص عمدا او بسبب اهمال او عدم اعتناء او جهل يوجب اللوم بمسح ارض مساحة غير صحيحة
او قدم مخططا اوليا غير صحيحين لاية ارض او كتب تقريرا كاذبا او مذكرة كاذبة عن اية مساحة او قصرفي تنفيذ اية اوامر
تصدر بموجب هذا النظام جاز للمدير ان يلغي رخصته كمساح او ان يوقفها للمدة التي يعينها على ان لا يصدر امر الالغاء
او التوقيف الا بعد ان تعطى للمساح المشتكي عليه فرصة لتقديم دفاعه .
ب- على المساح الذي تلغى او توقف رخصته ان يسلم الرخصة الى المدير فورا وان يعيد اية اجرة يكون قد اخذها من اي شخص
من اجل اي عمل مساحة او مخطط او مخططط اولي يكون قد ارتكب الذنب اثنايء عمله به اذا امر المدير بذلك
ج- اي مساح يقصر في تسليم رخصته الملغاة او الموقفة الى المدير خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه امر الالغاء او
التوقيف يعتبر انه ارتكب جرما ويعرض نفسه لغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا اردنيا .