التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 946، ص 190
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1901 حزيران 1948

المادة 14- يقوم المساح قبل ان يجري اية مساحة عامة بأخذ جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالارض وما جاورها من دائرة تسجيل الاراضي في المقاطعة التي تقع ضمنها الارض ومن اجل هذا الغرض يكون الاطلاع على الخرائط الاصلية وفهارس الخرائط مع دفع الرسوم المعتادة مسموحا به للمساح المرخص خلال ساعات العمل الرسمي تحت اشراف الموظف الذي تكون هذه الخرائط والفهارس في عهدته ويجب ان ينحصر استعمال المعلومات التي يحصل عليها المساح بالطريقة المذكورة في الاغراض المتعلقة بالمساحة بموجب هذا النظام وليس للمساح ان يستعمل مثل هذه المعلومات او ان يسمح باستعمالها بشكل يقع فيه تجاوز على حقوق النقل سواء أكانت هذه الحقوق للحكومة او لاي شخص آخر .

الإحالة

المادة 14 من نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية