التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 946، ص 190
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1901 حزيران 1948

المادة 16- أ- تكون اوراق الميدان في المساحة هي السجل لجميع الارصاد والقياسات التي يأخذها المساح وكذلك للاوتاد والعلامات الاخرى التي يضعها في الارض . تودع اوراق الميدان وجميع الحسابات مع المخططات في دائرة تسجيل الاراضي في المقاطعة . ب- تسجل القيود في اوراق الميدان بقلم رصاص اسود صلب تسجيلا انيقا واضحاً يستطيع معه اي مساح او رسام ذو اهلية ان يرسم عنها مخططا صحيحا للمساحة . ج- لا يجوز طمس القيود المدونة في اوراق الميدان الاصلية ولا الكتابة فوقها بالحبر ولا محوها ويكتب كل تغيير يحدثه المساح المرخص بوضوح وتشطب القيود المغلوطة بعد توقيعه عليها . د- يجب ان تشمل الصفحة الاولى من اوراق الميدان لكل مساحة على عنوان تلك المساحة مع اسم القرية واسم الحوض ورقمه ورقم القطعة وعدد صفحات اوراق الميدان وتعطى كل صفحة رقماً متسلسلا ويوقع عليها المساح ويضع التاريخ . هـ- اذا اجريت المساحة في ارض ليس لها لوحة اصلية ترسم المساحة على لوحة مركبة على قماش تقدمها الدائرة من نوع وقياس مقررين.

الإحالة

المادة 16 من نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية