الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1901 حزيران 1948
المادة 17- تحدد جميع الحدود بوضع العلامات في كل نقطة يتغير عندها اتجاه الحد وتكون علامات الحدود من النوع المعين
الذي تستعمله دائرة الاراضي والمساحة وفي جميع الاحوال يجب ان ترى العلامات المتجاورة واحدتها من الاخرى .
لا يجوز ان تخلع علامة وضعتها دائرة الاراضي والمساحة بدون اذن المدير فاذا اعطى الاذن وجب ان تسلم العلامة المخلوعة
الى مأمور التسجيل الاراضي في المقاطعة وتقدم دائرة الاراضي والمساحة علامات الحدود من النوع المقرر مقابل ثمن يعينه
المدير وعلى المساح المرخص ان يدفع ثمن جميع العلامات المشتراه من الدائرة الى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة .