الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1901 حزيران 1948
المادة 22- أ- للمساح المرخص ان يدخل اية ارض من اجل القيام بأعمال المساحة العامة وان يدخل معه ما قد يلزمه من مساعدين
وله ان يثبت او يقيم او يضع فيها اية علامة مساحة وان يعمل كل ما هو ضروري لاجراء تلك المساحة على ان يكون المساح
مسؤولا عن اية اضرار تنجم عن هذا الدخول.
ب- يعطى المساح المرخص اشعارا معقولا لصاحب الارض او مشغلها بانه ينوي ان يدخل الارض والاشعار الذي يعلق او يذاع من
قبل مختار الحي او القرية قبل الدخول بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة يعتبر اشعارا معقولا.
ج- علامات المساحة الدائمة التي يثبتها المساح المرخص بتحديد الاموال غير المنقولة تعتبر علامات مساحة مثبتة من قبل
مرجع مساحة حكومي.