التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 946، ص 190
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1901 حزيران 1948

المادة 4- تمنح الرخصة لمن تتوفر به الشروط التالية :- أ- اتقان مساحة الزنجير واللوحة المستوية ( بلان تيبل). ب- اتقان استعمال آلة التسوية( اللفل) والقيام باعمال الميزانية . ج- اتقان استعمال آلة الزوايا (الثيودليت) لغاية اعمال الترفوز والكنتور . د- الالمام بحسابات المساحة بقدر ما تراه اللجنة المنصوص عنها في المادة( 6) ضرورياً. هـ- ان يكون مارس المساحة المتعلقة بما ورد ذكره في احد البنود( أ، ب،ج) من هذه المادة عمليا في الميدان مدة لا تقل عن الثلاث سنوات. و- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية الكاملة او ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة الدولة موظفاً مصنفاً.

الإحالة

المادة 4 من نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية