الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1901 حزيران 1948
المادة 4- تمنح الرخصة لمن تتوفر به الشروط التالية :-
أ- اتقان مساحة الزنجير واللوحة المستوية ( بلان تيبل).
ب- اتقان استعمال آلة التسوية( اللفل) والقيام باعمال الميزانية .
ج- اتقان استعمال آلة الزوايا (الثيودليت) لغاية اعمال الترفوز والكنتور .
د- الالمام بحسابات المساحة بقدر ما تراه اللجنة المنصوص عنها في المادة( 6) ضرورياً.
هـ- ان يكون مارس المساحة المتعلقة بما ورد ذكره في احد البنود( أ، ب،ج) من هذه المادة عمليا في الميدان مدة لا تقل
عن الثلاث سنوات.
و- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية الكاملة او ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة الدولة
موظفاً مصنفاً.