الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1901 حزيران 1948
المادة 14- يقوم المساح قبل ان يجري اية مساحة عامة بأخذ جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالارض وما جاورها من دائرة
تسجيل الاراضي في المقاطعة التي تقع ضمنها الارض ومن اجل هذا الغرض يكون الاطلاع على الخرائط الاصلية وفهارس الخرائط
مع دفع الرسوم المعتادة مسموحا به للمساح المرخص خلال ساعات العمل الرسمي تحت اشراف الموظف الذي تكون هذه الخرائط
والفهارس في عهدته ويجب ان ينحصر استعمال المعلومات التي يحصل عليها المساح بالطريقة المذكورة في الاغراض المتعلقة
بالمساحة بموجب هذا النظام وليس للمساح ان يستعمل مثل هذه المعلومات او ان يسمح باستعمالها بشكل يقع فيه تجاوز على
حقوق النقل سواء أكانت هذه الحقوق للحكومة او لاي شخص آخر .