التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 946، ص 190
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1901 حزيران 1948

المادة 19- تبين علامات المساحة ونقاطها على المخطط كما يلي:- أ- لعلامات الحدود الجديدة ترسم دائرة صغيرة حمراء . ب- لعلامات الحدود الاصلية ترسم دائرة صغيرة سوداء. ج- لنقطة المثلثات برسم مثلث اسود صغير ويكتب رقم النقطة بوضوع الى الجهة اليمنى منه . د- النقطة مضلع( ترافرس) او موقف( بكت) ترسم دائرة صغيرة زرقاء . هـ- الاصطلاحات اللازمة الاخرى يجب ان تطابق ما هو مستعمل في خرائط الدائرة ومخططاتها.

الإحالة

المادة 19 من نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية