التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 946، ص 190
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1901 حزيران 1948

المادة 22- أ- للمساح المرخص ان يدخل اية ارض من اجل القيام بأعمال المساحة العامة وان يدخل معه ما قد يلزمه من مساعدين وله ان يثبت او يقيم او يضع فيها اية علامة مساحة وان يعمل كل ما هو ضروري لاجراء تلك المساحة على ان يكون المساح مسؤولا عن اية اضرار تنجم عن هذا الدخول. ب- يعطى المساح المرخص اشعارا معقولا لصاحب الارض او مشغلها بانه ينوي ان يدخل الارض والاشعار الذي يعلق او يذاع من قبل مختار الحي او القرية قبل الدخول بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة يعتبر اشعارا معقولا. ج- علامات المساحة الدائمة التي يثبتها المساح المرخص بتحديد الاموال غير المنقولة تعتبر علامات مساحة مثبتة من قبل مرجع مساحة حكومي.

الإحالة

المادة 22 من نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية