التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشركات صادر بالاستناد الى المادة-284- من قانون الشركات رقم -22- لسنة 1997 رقم 50 لسنة 1997

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4217
نُشر
15 نيسان 1997
المواد
5
آخر تعديل
2002
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشركات صادر بالاستناد الى المادة-284- من قانون الشركات رقم -22- لسنة 1997 رقم 50 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4217)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشركات صادر بالاستناد الى المادة-284- من قانون الشركات غير ساري

رقم 50 لسنة 1997 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4217، نُشر في 15 نيسان 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199720002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الشركات رقم 14 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2002 نظام معدل لنظام الشركات رقم 14 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام الشركات رقم 21 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

المادة 1 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشركات لسنه 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك: القانون: قانون الشركات رقم -22- لسنه 1997. المراقب: مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. الشركة: الشركة التي يجب تسجيلها بموجب …

المادة 3

يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والبيانات والعقود الخاصة بها واللازمة لتنفيذ احكام القانون وبخاصة النماذج التالية:- أ- طلب تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وعقد تأسيسها والتغييرات التي تطرأ عليها ويستوفي مبلغ دينار ثمنا …

المادة 4

تستوفي الوزارة عن تسجيل الشركات وعن المعاملات المتعلقة بها والمدرجه ادناه الرسوم التالية:- أ- عشرة دنانير عن تسجيل عقد كل من شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفى المبلغ نفسه عن أي زيادة تطرأ على رأسمال أي من هذه الشركات. ب-1- اثنان بالالف …

المادة 5

يلغى نظام الشركات رقم -16- لسنة 1989.

اسأل مساعدك عن نظام الشركات صادر بالاستناد الى المادة-284- من قانون الشركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية