التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشركات صادر بالاستناد الى المادة-284- من قانون الشركات رقم -22- لسنة 1997 رقم 50 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4217
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 421715 نيسان 1997

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك: القانون: قانون الشركات رقم -22- لسنه 1997. المراقب: مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. الشركة: الشركة التي يجب تسجيلها بموجب القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام الشركات صادر بالاستناد الى المادة-284- من قانون الشركات رقم -22- لسنة 1997 رقم 50 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية