التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الشركات صادر بالاستناد الى المادة-284- من قانون الشركات رقم -22- لسنة 1997 رقم 50 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4217
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 421715 نيسان 1997

يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والبيانات والعقود الخاصة بها واللازمة لتنفيذ احكام القانون وبخاصة النماذج التالية:- أ- طلب تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وعقد تأسيسها والتغييرات التي تطرأ عليها ويستوفي مبلغ دينار ثمنا لكل نموذج. ب- عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة ويستوفي ثلاثة دنانير ثمنا لهذا النموذج. ج- طلب تأسيس شركة مساهمة عامة ويستوفي دينار واحد ثمنا لهذا الطلب. د- طلب تسجيل الشركة الاجنبية الفرع العامل وغير العامل في المملكة. هـ- نماذج شهادات تسجيل الشركات المبينة في الفقرات أ، ب، ج، د من هذه المادة. و- أي نماذج وبيانات أخرى يقضي القانون تنظيمها او يرى المراقب ضرورة اعدادها واعتمادها.

الإحالة

المادة 3 من نظام الشركات صادر بالاستناد الى المادة-284- من قانون الشركات رقم -22- لسنة 1997 رقم 50 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية