الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 421715 نيسان 1997
يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والبيانات والعقود الخاصة بها واللازمة لتنفيذ احكام القانون وبخاصة النماذج
التالية:-
أ- طلب تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وعقد تأسيسها والتغييرات التي تطرأ عليها ويستوفي مبلغ دينار
ثمنا لكل نموذج.
ب- عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة ويستوفي ثلاثة دنانير ثمنا
لهذا النموذج.
ج- طلب تأسيس شركة مساهمة عامة ويستوفي دينار واحد ثمنا لهذا الطلب.
د- طلب تسجيل الشركة الاجنبية الفرع العامل وغير العامل في المملكة.
هـ- نماذج شهادات تسجيل الشركات المبينة في الفقرات أ، ب، ج، د من هذه المادة.
و- أي نماذج وبيانات أخرى يقضي القانون تنظيمها او يرى المراقب ضرورة اعدادها واعتمادها.