التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الشركات صادر بالاستناد الى المادة-284- من قانون الشركات رقم -22- لسنة 1997 رقم 50 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4217
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 421715 نيسان 1997

تستوفي الوزارة عن تسجيل الشركات وعن المعاملات المتعلقة بها والمدرجه ادناه الرسوم التالية:- أ- عشرة دنانير عن تسجيل عقد كل من شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفى المبلغ نفسه عن أي زيادة تطرأ على رأسمال أي من هذه الشركات. ب-1- اثنان بالالف من قيمة رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة التوصية بالاسهم المسجل في عقد التأسيس او أي زيادة تطرأ عليه فيما اذا لم يتجاوز رأسمالها عشره ملايين دينار. 2- اثنان بالعشرة من الالف من قيمة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة التوصية بالاسهم المسجل في عقد التأسيس او أي زيادة تطرأ عليه عما زاد على عشرة ملايين دينار وحتى خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة. 3- لا تستوفى الرسوم عن رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة او التوصية بالاسهم المسجل في عقد التأسيس او أي زيادة تطرأ عليه وذلك عما زاد على خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة. جـ- 1- ثلاثة بالالف من قيمة رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة او الشركة المساهمة العامة او أي زيادة تطرأ عليه فيما اذا لم يتجاوز رأسمالها عشرة ملايين دينار. 2- اثنان بالعشرة من الالف من قيمة رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة او الشركة المساهمة العامة او أي زيادة تطرأ عليه عما زاد على عشرة ملايين دينار وحتى خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة. 3- لا تستوفى الرسوم عن رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة او الشركة المساهمة العامة او أي زيادة تطرأ عليه وذلك عما زاد على خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة. د- الف دينار عن تسجيل الشركة الاجنبية العاملة في المملكة اذا كان رأسمالها المسجل في مركزها الرئيسي يعادل المليون دينار او اقل، والفا دينار اذا زاد رأسمالها على مايعادل المليون دينار. هـ- ديناران عن اصدار شهادة تسجيل الشركة. و- خمسة دنانير عن تسجيل أي تغيير يطرأ على الشركة بعد تسجيلها او أي شهادة تصدر بهذه التغييرات. ز- اربعة دنانير مقابل اعطاء أي بيان او شهادة استنادا للوثائق المحفوظة في سجل الشركة. ح- خمسة دنانير مقابل السماح للشريك او المساهم بالاطلاع على سجل الشركة او ملفها وعشرة دنانير مقابل اطلاع الغير على سجل الشركة او ملفها بأمر المحكمة. ط- خمسة دنانير مقابل اعطاء صورة مصدقة عن البيانات والوثائق المحفوظة عن الشركة لدى المراقب. ي- خمسة دنانير مقابل ايداع او تسجيل أي بيان او وثيقة يقضي القانون بتسجيلها بما في ذلك طلب فسخ الشركة او قرار تصفيتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الشركات صادر بالاستناد الى المادة-284- من قانون الشركات رقم -22- لسنة 1997 رقم 50 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية