التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 30 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 572
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5721 شباط 1976

أ - على المبعوث:- 1- ان يتم بعثته في المده المقرره لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقاً لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس او يتدرب فيها، وان يكون حسن السيرة والسلوك محافظا على سمعة المملكة والجامعة ولا يسيء الى تقاليد الدولة التي اوفد اليها او يخالف قوانينها وانظمتها. 2- ان يزود الجامعه بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدربه وباية معلومات او وثائق أخرى يطلبها منه العميد او المدير المختص والتقيد باية تعليمات تصدر اليه تنفيذا لاحكام هذا النظام. ب- يتولى العميد او المدير المختص متابعة دراسة المبعوث والشؤون الاخرى المتعلقة ببعثته.

الإحالة

المادة 13 من نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 30 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية