الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5721 شباط 1976
أ - على المبعوث:-
1- ان يتم بعثته في المده المقرره لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقاً لمتطلبات وشروط البعثة العلمية
التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس او يتدرب فيها،
وان يكون حسن السيرة والسلوك محافظا على سمعة المملكة والجامعة ولا يسيء الى تقاليد الدولة التي اوفد اليها او يخالف
قوانينها وانظمتها.
2- ان يزود الجامعه بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدربه وباية معلومات او وثائق أخرى يطلبها منه العميد او
المدير المختص والتقيد باية تعليمات تصدر اليه تنفيذا لاحكام هذا النظام.
ب- يتولى العميد او المدير المختص متابعة دراسة المبعوث والشؤون الاخرى المتعلقة ببعثته.