الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5721 شباط 1976
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
الجامعه: جامعة اليرموك.
الرئيس: رئيس جامعه اليرموك.
بعثة علمية: البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر متصلة فأكثر وتكون غايتها اتمام الدراسة والحصول على درجة علمية او
دبلوم او شهادة من احدى الجامعات او معاهد التعليم العالي او التخصص في بعض الفروع العلمية او التطبيق العلمي او كسب
مهارة او خبره معينة او الاطلاع على ناحية من نواحي المعرفة النظرية او التطبيقية او حضور مساقات دراسية موسمية
محددة.
المبعوث: من يرسل في بعثة علمية لمصلحة الجامعة.
لجنة البعثات: تشمل ما يلي:
أ - ( لجنة مجلس الجامعة ) المنصوص عليها في قانون الجامعه اذا كان المبعوث من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين
او المحاضرين المتفرغين او من مساعدي التدريس والبحث ممن يعملون في الجامعة او ارتبطوا للعمل فيها.
ب- (اللجنة الاولى) و (اللجنة الثانية) المنصوص عليهما في انظمة الموظفين في الجامعه والمختصين بتعيين وترفيع الموظفين
الاداريين والفنيين فيها اذا كان المبعوث من اولئك الموظفين او ممن ارتبطوا للعمل في الجامعة
الموظف الاكاديمي: عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس او البحث ممن له علاقة بالتدريس.