الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5721 شباط 1976
أ- يجوز للجنة البعثات اعفاء المبعوث بناء على طلبه من أية التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط التعهد
اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول نهائيا دون متابعته لدراسته او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده كليا على
اداء الخدمة في الجامعة ويشترط في هذا الاعفاء ان تستند الى تقارير طبية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها لجنة البعثات
وللجنة البعثات قبول تلك التقارير او رفضها دون بيان الاسباب.
ب - لمجلس الجامعة بناء على تنسيب من لجنة البعثات ولاسباب توافق عليها تعليق دراسة المبعوث لمدة لا تزيد على سنة
دراسية واحده بشرط موافقة الجامعة التي يدرس فيها المبعوث على ذلك التعليق وفي هذه الحالة لا تصرف لها اية مخصصات
اثناء فتره التعليق كما لا تتحمل الجامعة اية نفقات سفر للمبعوث او عائلته واذا ترتبت اية رسوم او نفقات دراسية اخرى
اثناء فترة التعليق فتكون على نفقة المبعوث.