التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 30 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 572
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5721 شباط 1976

أ- يجوز للجنة البعثات اعفاء المبعوث بناء على طلبه من أية التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط التعهد اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول نهائيا دون متابعته لدراسته او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده كليا على اداء الخدمة في الجامعة ويشترط في هذا الاعفاء ان تستند الى تقارير طبية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها لجنة البعثات وللجنة البعثات قبول تلك التقارير او رفضها دون بيان الاسباب. ب - لمجلس الجامعة بناء على تنسيب من لجنة البعثات ولاسباب توافق عليها تعليق دراسة المبعوث لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحده بشرط موافقة الجامعة التي يدرس فيها المبعوث على ذلك التعليق وفي هذه الحالة لا تصرف لها اية مخصصات اثناء فتره التعليق كما لا تتحمل الجامعة اية نفقات سفر للمبعوث او عائلته واذا ترتبت اية رسوم او نفقات دراسية اخرى اثناء فترة التعليق فتكون على نفقة المبعوث.

الإحالة

المادة 20 من نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 30 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية