التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 30 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 572
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5721 شباط 1976

مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذا النظام:- أ - يوقع المبعوث لدى الكاتب العدل تعهد اللعمل في الجامعه ضعفي المده التي سيقضيها في البعثة. ب - يقدم كفالة لدى الكاتب العدل من شخص مليء يكفله بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وتأدية جميع المبالغ التي ستنفق عليه وعلى افراد عائلته بسبب البعثة بما في ذلك اجور السفر ونفقات التعليم وبدل تكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي ستصرف من الجامعة او من اية جهة اخرى بموجب احكام هذا النظام مضافا اليها نسبة لا تقل عن (50%) من مجموعها ويشترط في الكفيل ان يكون له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة وان يكون تاجرا مصدقا على ملاءته من الغرفة التجارية مسجلا فيها ضمن الفئة الثانية ويجوز للجامعة قبول كفالة تاجرين بالتضامن مسجلين ضمن الفئة الثالثة على الاقل شريطة ان لا تقل ملاءة كل من الكفيل او الكفيلين معا عن خمسة عشر الف دينار او مالكا لعقار لا تقل قيمته عن ذلك يتم رهنه لمصلحة الجامعه تأمينا لنفقات البعثة العلمية ويكون المبعوث وكفيلة او كفلاؤه مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بالالتزامات المترتبه على البعثة العلمية او الناجمه عنها.

الإحالة

المادة 9 من نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 30 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية