التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 30 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 572
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5721 شباط 1976

على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء بعثته ويقدم للرئيس خلال اسبوع واحد من وصوله الى المملكة طلباً خطياً لتسلم العمل الذي سيسند اليه. واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في الجامعة بتعيين المبعوث من غير العاملين في الجامعه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمة للطلب فيعتبرالمبعوث وكفيله في حل من جميع. الالتزامات المترتبه عليهما بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب اي تعهد او عقد آخر وقعاه مع الجامعة.

الإحالة

المادة 17 من نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 30 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية