الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5721 شباط 1976
مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذا النظام:-
أ - يوقع المبعوث لدى الكاتب العدل تعهد اللعمل في الجامعه ضعفي المده التي سيقضيها في البعثة.
ب - يقدم كفالة لدى الكاتب العدل من شخص مليء يكفله بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وتأدية جميع المبالغ التي ستنفق
عليه وعلى افراد عائلته بسبب البعثة بما في ذلك اجور السفر ونفقات التعليم وبدل تكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي
ستصرف من الجامعة او من اية جهة اخرى بموجب احكام هذا النظام مضافا اليها نسبة لا تقل عن (50%) من مجموعها ويشترط
في الكفيل ان يكون له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة وان يكون تاجرا مصدقا على ملاءته من الغرفة التجارية مسجلا
فيها ضمن الفئة الثانية ويجوز للجامعة قبول كفالة تاجرين بالتضامن مسجلين ضمن الفئة الثالثة على الاقل شريطة ان لا
تقل ملاءة كل من الكفيل او الكفيلين معا عن خمسة عشر الف دينار او مالكا لعقار لا تقل قيمته عن ذلك يتم رهنه لمصلحة
الجامعه تأمينا لنفقات البعثة العلمية ويكون المبعوث وكفيلة او كفلاؤه مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بالالتزامات المترتبه
على البعثة العلمية او الناجمه عنها.