التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2078، ص 358
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3582 آذار 1968

المادة10- تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- تحديد مقدار اجور المحاضرين ونفقاتهم ب- وضع الخطط وبرامج العمل في المعهد ج- اتخاذ التدابير للحصول على الموارد المالية والفنية التي يحتاج اليها المعهد د- اتخاذ الترتيبات اللازمة لسلامة اموال المعهد هـ- النظر في الميزانية العمومية والحسابات الختامية والموافقة عليها و- اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية الذي تقدمه اليه اللجنة المختصة. ز- تعيين المدير والموظفين والمستخدمين وتحديد مقدار راتب كل منهم. ح- وضع نظام يتعلق بشروط التعيين الترفيع والزيادة السنوية والتأديب والفصل من الخدمة. ط- الموافقة على اصدار التقرير السنوي لمنجزات المعهد.

الإحالة

المادة 10 من نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية