الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3582 آذار 1968
المادة10- تناط بالمجلس المهام التالية:-
أ- تحديد مقدار اجور المحاضرين ونفقاتهم
ب- وضع الخطط وبرامج العمل في المعهد
ج- اتخاذ التدابير للحصول على الموارد المالية والفنية التي يحتاج اليها المعهد
د- اتخاذ الترتيبات اللازمة لسلامة اموال المعهد
هـ- النظر في الميزانية العمومية والحسابات الختامية والموافقة عليها
و- اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية الذي تقدمه اليه اللجنة المختصة.
ز- تعيين المدير والموظفين والمستخدمين وتحديد مقدار راتب كل منهم.
ح- وضع نظام يتعلق بشروط التعيين الترفيع والزيادة السنوية والتأديب والفصل من الخدمة.
ط- الموافقة على اصدار التقرير السنوي لمنجزات المعهد.