الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3582 آذار 1968
المادة 7- تعتبر عضوية العضو الاهلي المنتخب شاغرة بالوفاة (او فقدان الاهلية او انهاء العضوية عملا لاحكام المادة
(6) او الاستقالة او التغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية، بدون عذر مشروع وذلك بقرار من المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3582 آذار 1968
الإحالة
المادة 7 من نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 358)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.