التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2078، ص 358
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3582 آذار 1968

المادة 14- تتألف الهيئة التدريبية في المعهد من اعضاء هيئة التدريس، ويرأس هذه الهيئة المدير، ويجوز ان يكون اعضاؤها المحاضرون من خارج اعضاء المعهد، وتختص هذه الهيئة بالامور التالية:- أ- وضع القواعد الخاصة بمواظبة المتدربين ونظام الدروس والمحاضرات وتنظيم البحوث. ب- وضع مناهج الدراسة والتنسيق بينها وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس. ج- وضعة تعليمات للفحوص وتحديد وتوزيع اعمال هيئة الممتحنين. د- تقديم الاقتراحات الى المجلس حول خطط الدراسة وشروط منح الشهادات. هـ- الاشراف على المجالات الاجتماعية للمتدربين في المعهد. و- اقتراح نوع الدورات ومستويات المتدربين في كل دورة يعقدها المعهد.

الإحالة

المادة 14 من نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية