التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2078، ص 362
نُشر
2 آذار 1968
المواد
23
آخر تعديل
1968
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 5 لسنة 1968 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 362، نُشر في 2 آذار 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1968
1968سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1968 نظام معدل لنظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مياه بلدية الزرقاء لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: تعني وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية . صاحب مشروع المياه: تعني مجلس بلدية الزرقاء. المهندس المدير: تعني المهندس المدير لمشروع مياه …

المادة 3

احكام لمنع ضياع المياه وبشأن العدادات والاجهزة الاخرى صلاحية لفحص اجهزة المياه لصاحب المشروع ان يقوم بفحص اية اجهزة للمياه تستعمل لأغراض تزويد المياه من المشروع.

المادة 4

صلاحية الدخول الى العقارات لاكتشاف حالات ضياع او سوء استعمال المياه: يحق للموظف المفوض لدى صاحب المشروع ان يدخل خلال ساعات النهار الى اي عقار مزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بغية:- أ- فحص وقراءة عداد المياه. او ب- التحقق من ضياع او سوء …

المادة 5

غرامة استعمال المياه عن طريق الغش:- اذا أقدم أي شخص عن طريق الغش على تغيير تسجيل أي عداد أو منعه من تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة ، او قام باستعمال او استخدام مياه صاحب المشروع عن طريق الغش يعاقب وفقاً لقانون العقوبات وذلك …

المادة 6

غرامة العبث بالصمامات واجهزة المياه اذا اقام أي شخص بدون موافقة صاحب المشروع قصداً او اهمالاً بفتح أو بغلق أو بقطع توريد المياه أو بالعبث بأية طريقة اخرى بأي صمام أو محبس أو أية انشاءات أخرى او أجهزة مياه عائدة لصاحب المشروع وكان ذلك سبباً …

المادة 7

يضطلع صاحب المشروع بوصل العداد او بفكه أ) لا يجوز تزويد المياه لاي مشترك الا بعداد. ب) لا يجوز لمشترك ان يقوم بنفسه بوصل او بفك عداد عائد لصاحب المشروع.

المادة 8

اثمان المياه والرسوم استيفاء اثمان المياه التي يزودها صاحب المشروع والرسوم. يستوفي من المشترك رسوم واثمان المياه التي يوردها اليه صاحب المشروع حسب التعرفة المدرجة بالذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 9

تقديم الطلبات لتزويد المياه أ- يترتب على كل شخص يرغب بالتزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بأن يقدم طلباً ويوقع على اتفاقية مع صاحب المشروع وتكون جميع هذه الطلبات والاتفاقيات على النماذج التي يعدها صاحب المشروع من حين لآخر ب- تعتبر كافة …

المادة 10

يتم تمديد انابيب الوصل على نفقة المشتركين ولكن يتولى صاحب المشروع صيانتها. أ) يتولى صاحب المشروع تأمين وتمديد انابيب الوصل على نفقة المشترك وتستوفي هذه النفقات سلفا قبل المباشرة بأي عمل او على اقساط يتفق عليها بين المشترك وصاحب المشروع …

المادة 11

يترتب تزويد المياه بواسطة انبوب وصل واحد لا يجوز تزويد اي بيت سكن او عقار بالمياه باكثر من خط واحد من انابيب الوصل الا بموافقة خطية من المهندس المدير.

المادة 12

الغايات التي يحظر استعمال المياه من اجلها. باستثناء موافقة المهندس المدير الخطية لا يجوز لاي شخص ان يستهلك المياه التي يزودها صاحب المشروع:- أ) من اجل تشغيل جهاز تبريد يبرد بالمياه. ب) من اجل تشغيل اي جهاز يعتمد في استعماله على التزويد …

المادة 13

التزويد لعقار واحد او اكثر يقدم صاحب المشروع عدادا واحدا للمياه بدون مقابل لكل قطعة ارض او موقع بناء وفي الحالة التي ينشئ المشترك اي بيت سكن او عقار او يحول الى قطع او مكاتب منفصلة حينئذ يراعي ما يلي:- أ- يزود المالك بعداد رئيسي ويقوم هو …

المادة 14

تقديم عدادات المياه أ- يتولى صاحب المشروع تقديم وتركيب وصيانة جميع عدادات المياه وتبقى ملكا له ولكن يترتب على المشترك ان يدفع رسم صيانة شهري كما هو مدرج في الذيل الملحق بهذا النظام ويكون مسؤولا عن حفظ العداد وسلامته. ب- اذا:- 1- جرى فك …

المادة 15

حق صاحب المشروع بتغيير العداد وموضعه. لصاحب المشروع الحق بتغيير العداد وموضعه في أي وقت يشاء.

المادة 16

الخلاف على كمية المياه المستهلكة: - أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الرئيسي والكمية المستهلكة حسب تسجيل عداد فرعي واحد او اكثر يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد الرئيسي وذلك ما لم يثبت بأن هذا العداد …

المادة 17

دورات المياه أ- تكون مدة دورات المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهرياً. ب- يستوفى من المدارس الحكومية والمدارس الاهلية التي لا تتقاضى رسوماً مدرسية والمستشفيات والمؤسسات الخيرية نسبة 50% من اثمان المياه المقررة بموجب احكام هذا النظام …

المادة 18

الغاء الاشتراك اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام صاحب المشروع خطيا ليقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع مع …

المادة 19

قطع المياه يحق لصاحب المشروع قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه والرسوم المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية ) او اذا قصر في دفع …

المادة 20

اعادة ايصال المياه اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة 19 من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع الرسوم المقررة بموجب الذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 21

قطع المياه الناشئ عن سبب قاهر صاحب المشروع غير مسؤول عن قطع المياه عن المشترك اذا كان ذلك ناشئاً عن سبب قاهر.

المادة 22

العقوبة مع مراعاة ما ورد في اي قانون آخر كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي تشريع آخر يعدله او يحل محله يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 23

يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام. الذيل جدول الرسوم واثمان المياه أ- الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي (1) 65 فلساً للمتر المكعب الواحد على ان لا يقل الحد الادنى عن ثمن اربعة امتار مكعبة …

اسأل مساعدك عن نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية