التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور رقم 52 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2126، ص 1473
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2126ص 147330 أيلول 1968

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة وزارة: وزارة المواصلات / برق بريد هاتف تعني كلمة وزير: وزير المواصلات / برق بريد هاتف تعني كلمة مشترك: كل متعاقد مع الوزارة من اجل الاشتراك في خدمة التلكس تعني كلمة تلكس: الخدمة البرقية بواسطة المبرقات الطابعة. تعني كلمة تلبرنتر: الالة الطابعة المبرقة تعني عبارة خط التلكس: كل خط اتصال بين محل المشترك ومقسم التلكس تعني عبارة الاتصال المحلي: الاتصال الذي يجريه مشترك مع آخر مرتبط على مقسم واحد تعني عبارة الاتصال الداخلي: الاتصال الذي يجرية مشترك مع آخر ضمن المملكة الاردنية الهاشمية تعني عبارة الاتصال الدولي: الاتصال الذي يجرية مشترك مع آخر خارج المملكة الاردنية الهاشمية

الإحالة

المادة 2 من نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور رقم 52 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2126، ص 1473)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية