التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (33 ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 801 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 139516 آب 1972

تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية: أ- اعداد ميزانية الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس العمداء عليها. ب- تقديم تقرير في نهاية العام المالي لمجلس العمداء. ج- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسديد القروض. د- اتخاذ القرارات بخصوص المنح والقروض والتشغيل للطلبة المستحقين حسب النظام والتعليمات ودراسات اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (33 ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 801 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية