التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (33 ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 801 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 139516 آب 1972

يطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي فيما لا يتعارض مع احكام هذا النظام وتحتفظ الدائرة المالية في الجامعة بالسجلات والبطاقات والكمبيالات وجميع القيود المالية الاخرى اللازمة للصندوق وتقوم بتنظيمها.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (33 ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 801 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية