الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 160016 آب 1972
المادة 13 الفصل الثالث
علاوات اقتناء السيارات الخاصة
يصرح لمشغلي المناصب التالية باقتناء سيارة خاصة لتنقلاتهم الرسمية في مهامهم الرسمية مقابل العلاوات الشهرية المقطوعة
التالية تعويضا لهم عما يتكبدونه من نفقات على تنقلاتهم الرسمية داخل حدود مناطق البلدية التي تقع مراكز اعمالهم الدائمة
فيها اثناء اوقات الدوام الرسمي وبعده:-
دينار
رئيس الوزراء 35
الوزراء العاملون 25
وزير البلاط 25
رئيس مجلس الاعيان 25
رئيس مجلس النواب 25
رئيس الديوان الملكي 25
مستشارو جلالة الملك 25
طبيب الاسرة المالكة 25
قاضي القضاه 25
رئيس ديوان الموظفين 25
رئيس ديوان المحاسبة 25
رئيس محكمة التمييز 25
رئيس المجلس القومي للتخطيط 25
نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية 25
اي موظف برتبة وزير 25
اعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة ورؤساء الاستئناف
وقضاه التشريع والتفتيش والنواب العامون 15
المستشارون الحقوقيون من الدرجة الخاصة 15
المحافظون ممن لا يستعملون سيارات حكومية 15
وكلاء الوزارات حسب تعريفهم في نظام الخدمة المدنية 15
رئيس التشريفات الملكية 15
الامين الاول للديوان الملكي 15
مساعد رئيس الديوان الملكي 15
ناظر الخاصة الملكية 15
المفتشون من الدرجة الثالثة فما فوق 10
المتصرفون ومدراء الاقضية ممن
لايستعملون سيارات حكومية 10
المدعون العامون 10