الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 160016 آب 1972
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:-
(أ)- المركز: المكان الرئيسي الذي يعين فيه الموظف لممارسة اعماله الرسمية.
(ب)- اسرة الموظف: زوجته او زوجاته ، بناته غير المتزوجات واولاده الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا
اذا كانون يواصلون دراستهم الجامعية ، ووالداه العاطلان عن العمل واولاده العاجزون بعاهة مقعدة.
(ج)- الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية
العامة للدولة او ميزانية احدى المؤسسات او السلطات الحكومية الاخرى التي تشملها احكام انظمة الخدمة المدنية وانظمة
الموظفين المعمول بها بما في ذلك المستخدمين المعينين من المراجع المختصة براواتب مقطوعة على حساب المشاريع.
(د)- الشخص الموظف المعرف اعلاه او أي شخص آخر من خارج ملاك الدولة ومؤسساتها الرسمية يكلف بمهمة رسمية من قبل السلطات
المختصة.
(هـ)- الوفد: الهيئة التي يشكلها مجلس الوزراء من اكثر من موظف او شخص واحد لتمثيل الحكومة بمهمة رسمية او التفاوض
باسمها خارج المملكة.
(و)- الليلة: الفترة الزمنية التي تقع مابين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحاً من كل يوم والتي يقضيها الموظف
في المبيت خارج مركز عمله الرسمي.
(ز)- الوزير المختص: وزير دائرة الموظف.
(ح)- اللجنة: الهيئة التي يشكلها المرجع المختص من اكثر من شخص واحد للقيام بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها.