التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1600
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 160016 آب 1972

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:- (أ)- المركز: المكان الرئيسي الذي يعين فيه الموظف لممارسة اعماله الرسمية. (ب)- اسرة الموظف: زوجته او زوجاته ، بناته غير المتزوجات واولاده الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا اذا كانون يواصلون دراستهم الجامعية ، ووالداه العاطلان عن العمل واولاده العاجزون بعاهة مقعدة. (ج)- الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية العامة للدولة او ميزانية احدى المؤسسات او السلطات الحكومية الاخرى التي تشملها احكام انظمة الخدمة المدنية وانظمة الموظفين المعمول بها بما في ذلك المستخدمين المعينين من المراجع المختصة براواتب مقطوعة على حساب المشاريع. (د)- الشخص الموظف المعرف اعلاه او أي شخص آخر من خارج ملاك الدولة ومؤسساتها الرسمية يكلف بمهمة رسمية من قبل السلطات المختصة. (هـ)- الوفد: الهيئة التي يشكلها مجلس الوزراء من اكثر من موظف او شخص واحد لتمثيل الحكومة بمهمة رسمية او التفاوض باسمها خارج المملكة. (و)- الليلة: الفترة الزمنية التي تقع مابين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحاً من كل يوم والتي يقضيها الموظف في المبيت خارج مركز عمله الرسمي. (ز)- الوزير المختص: وزير دائرة الموظف. (ح)- اللجنة: الهيئة التي يشكلها المرجع المختص من اكثر من شخص واحد للقيام بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية