التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1600
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 160016 آب 1972

المادة 3:- يصنف المشمولون بأحكام هذا النظام على الشكل التالي:- - الفئة الاولى: رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلسي الاعيان والنواب ومن هم بمرتبه وزير. ب- الفئة الثانية: الاعيان والنواب وموظفو الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات ومدراء الدوائر المستقلة. ج- الفئة الثالثة: موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة. د- الفئة الرابعة: موظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة. هـ- الفئة الخامسة: موظفو الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة. 2- الموظفون بعقود و الموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون الذين يعينون على حساب المشاريع والامانات او على حساب رواتب درجات الموظفين المعارين فيعاملون بنفس معاملة الموظف الذي يعادلهم في المرتب على ان لا يتجاوز تصنيفه الفئة الثالثة مع مراعاة اية شروط ترد بهذا الشأن في عقد الاستخدام.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية