التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نفقات الأنتقال والسفر

المادة 5من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1600
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 160016 آب 1972

أ- يسمح عند السفر بمهمة رسمية داخل المملكة او خاجها باستعمال وسائل النقل حسب الترتيب التالي:- بالسيارة بالقطار بالباخرة بالطائرة 1- رئيس الوزراء والوزراء كاملة اولى اولى اولى ورئيسا مجلس الاعيان والنواب ومن هم بمرتبه وزير والاعيان والنواب وموظفو الدجات الخاصة والاولى 2- موظفو الدجات الخاصة الثانية والثالثة كاملة اولى ثانية سياحية والاولى 3-بقية الموظفين مقعد ثانية ثانية سياحية ب- لوزير المالية معاملة اعضاء الوفد كرئيسه من حيث حق استعمالهم نفس درجة وسيلة النقل المخصصة للرئيس اذا تحقق لديه سفر جميع الوفد في آن واحد.

الإحالة

المادة 5 من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية