الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 160016 آب 1972
1- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص ان يوافق على صرف تعويض شهري لا يتجاوز خمسة دنانير للموظف الذي
تستدعي طبيعة عمله الرسمي التجول والانتقال وذلك ضمن الاسس التالية:-
أ- ان تشهد الوزارة او الدائرة ان طبيعه عمل الموظف المعني تستلزم تنقله المستمر اثناء العمل.
ب- ان لا تكون بحوزة الموظف او تحت تصرفه سيارة حكومية يستعملها في تنقلاته .
ج- ان لا يكون حاصلا على علاوة مقابل اقتنائه سيارة خاصة.
2- لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص ان يوافق على صرف تعويض شهري قدره ستة دنانير للموظف الذي تقضي طبيعة
عمله التنقل لغاية انجاز اعماله الرسمية في حالة اقتنائه دراجة نارية للغاية هذه اذا توفرت الحالات الواردة في البنود
(أ ،ب ،ج) من الفقرة (1) شريطة ان لا تدفع له اية اجور كيلومترية .