التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نفقات الأنتقال والسفر

المادة 9من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1600
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 160016 آب 1972

1- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص ان يوافق على صرف تعويض شهري لا يتجاوز خمسة دنانير للموظف الذي تستدعي طبيعة عمله الرسمي التجول والانتقال وذلك ضمن الاسس التالية:- أ- ان تشهد الوزارة او الدائرة ان طبيعه عمل الموظف المعني تستلزم تنقله المستمر اثناء العمل. ب- ان لا تكون بحوزة الموظف او تحت تصرفه سيارة حكومية يستعملها في تنقلاته . ج- ان لا يكون حاصلا على علاوة مقابل اقتنائه سيارة خاصة. 2- لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص ان يوافق على صرف تعويض شهري قدره ستة دنانير للموظف الذي تقضي طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز اعماله الرسمية في حالة اقتنائه دراجة نارية للغاية هذه اذا توفرت الحالات الواردة في البنود (أ ،ب ،ج) من الفقرة (1) شريطة ان لا تدفع له اية اجور كيلومترية .

الإحالة

المادة 9 من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية