التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نفقات الأنتقال والسفر

المادة 13من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1600
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 160016 آب 1972

المادة 13 الفصل الثالث علاوات اقتناء السيارات الخاصة يصرح لمشغلي المناصب التالية باقتناء سيارة خاصة لتنقلاتهم الرسمية في مهامهم الرسمية مقابل العلاوات الشهرية المقطوعة التالية تعويضا لهم عما يتكبدونه من نفقات على تنقلاتهم الرسمية داخل حدود مناطق البلدية التي تقع مراكز اعمالهم الدائمة فيها اثناء اوقات الدوام الرسمي وبعده:- دينار رئيس الوزراء 35 الوزراء العاملون 25 وزير البلاط 25 رئيس مجلس الاعيان 25 رئيس مجلس النواب 25 رئيس الديوان الملكي 25 مستشارو جلالة الملك 25 طبيب الاسرة المالكة 25 قاضي القضاه 25 رئيس ديوان الموظفين 25 رئيس ديوان المحاسبة 25 رئيس محكمة التمييز 25 رئيس المجلس القومي للتخطيط 25 نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية 25 اي موظف برتبة وزير 25 اعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة ورؤساء الاستئناف وقضاه التشريع والتفتيش والنواب العامون 15 المستشارون الحقوقيون من الدرجة الخاصة 15 المحافظون ممن لا يستعملون سيارات حكومية 15 وكلاء الوزارات حسب تعريفهم في نظام الخدمة المدنية 15 رئيس التشريفات الملكية 15 الامين الاول للديوان الملكي 15 مساعد رئيس الديوان الملكي 15 ناظر الخاصة الملكية 15 المفتشون من الدرجة الثالثة فما فوق 10 المتصرفون ومدراء الاقضية ممن لايستعملون سيارات حكومية 10 المدعون العامون 10

الإحالة

المادة 13 من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية