التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نفقات الأنتقال والسفر

المادة 15من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1600
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 160016 آب 1972

باستثناء مانص عليه في المادة (13) من هذا النظام تخصص بدلات اقتناء السيارات وتحدد مقاديرها بواسطة لجنة ثلاثية مكونة من مندوب عن كل من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة على ان لا تقل درجة اي منهم عن الثانية ويشترط موافقة وتصديق وزير المالية على قرارات هذه اللجنة لتصبح نافذه ويجب ان لا يتجاوز البدل المقرر في هذه الحالات عشرة دنانير شهريا.

الإحالة

المادة 15 من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية