الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 160016 آب 1972
الفصل الرابع
تعويضات السفر
المادة 20
(أ)- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركزة الرئيسي داخل المملكة تدفع له العلاوات السفرية
التالية عن كل ليلة يقضيها خارج مركزه الرئيسي على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات على شهر واحد.
فلس دينار
الفئة الاولى 000 10
الفئة الثانية 000 6
الفئة الثالثة 000 5
الفئة الرابعة 000 4
الفئة الخامسة 000 3
(ب)- في الحالات التي تزيد فيها مدة الانتداب او التكليف على شهر واحد، تدفع للموظف نصف العلاوات المقررة في الفقرة
السابقة وعلى ان لا تتجاوز مدة شهر واحد.
(ج)- لا تدفع العلاوات المقررة في هذه المادة للموظفين المكلفين او المنتدبين لاعمال رسمية في مراكز واقعة ضمن المحافظات
التي تكون فيها مراكز اعمالهم الدائمة الا في ظروف استثنائية يوافق عليها وزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص.
(د)- موظفو لجان الابنية والاراضي تدفع لهم تعويضات معادلة للعلاوات المقررة في نظام علاوات الميدان الموحد المعمول
به في المملكة عن كل يوم عمل.
(هـ)- لا يجوز ان تتجاوز علاوات قاضي التسوية ثلاثين دينارا في الشهر ، علاوات قاضي املاك الدولة خمسة وعشرين دينارا
في الشهر.
(و)- لا يجوز تكرار انتداب الموظف من اجل العمل ذاته قبل انقضاء مدته سته اشهر من تاريخ الانتداب السابق.
(ز)- اذا استدعي موظف من خارج المملكة الاردنية الهاشمية في مهمة رسمية تدفع له ضعف العلاوات المقررة في الفقرة (أ)
من هذه المادة .