الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 160016 آب 1972
أ- يسمح عند السفر بمهمة رسمية داخل المملكة او خاجها باستعمال وسائل النقل حسب الترتيب التالي:-
بالسيارة بالقطار بالباخرة بالطائرة
1- رئيس الوزراء والوزراء كاملة اولى اولى اولى
ورئيسا مجلس الاعيان
والنواب ومن هم بمرتبه
وزير والاعيان والنواب
وموظفو الدجات الخاصة والاولى
2- موظفو الدجات الخاصة الثانية والثالثة كاملة اولى ثانية سياحية
والاولى
3-بقية الموظفين مقعد ثانية ثانية سياحية
ب- لوزير المالية معاملة اعضاء الوفد كرئيسه من حيث حق استعمالهم نفس درجة وسيلة النقل المخصصة للرئيس اذا تحقق لديه
سفر جميع الوفد في آن واحد.