نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلح في المفرق رقم 2 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1147، ص 699
- نُشر
- 1 تموز 1953
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1953
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلح في المفرق رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 699)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلح في المفرق غير ساري
رقم 2 لسنة 1953 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 699، نُشر في 1 تموز 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رقم 2 لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1953 نظام معدل لنظام رقم 2 لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تكون دائرة اختصاص محكمة المفرق بلدة المفرق والقرى التابعة لها وهي: الجنية بلعما ايدون المدور الزنية ام اللؤلؤ دير ورق غريبة ابو اللوكس حمامة رحاب أحميد البويضة ام النعام دحل عين المنشية خلطة القنية رجم سبع حيان الروييض خربة السمراء الكوم …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في المفرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.