التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة صلح في المفرق رقم 2 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1147، ص 699
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1147ص 6991 تموز 1953

تكون دائرة اختصاص محكمة المفرق بلدة المفرق والقرى التابعة لها وهي: الجنية بلعما ايدون المدور الزنية ام اللؤلؤ دير ورق غريبة ابو اللوكس حمامة رحاب أحميد البويضة ام النعام دحل عين المنشية خلطة القنية رجم سبع حيان الروييض خربة السمراء الكوم الاحمر وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الازرق بما فيه محطة الاجفور والاجفيف والكوم الاحمر وسما سدود وصبحا وصبحية وام الجمال وام السرب وام القطين.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلح في المفرق رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية