التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلح في المفرق رقم 2 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1147، ص 699
نُشر
1 تموز 1953
المواد
3
آخر تعديل
1953
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلح في المفرق رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 699)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة صلح في المفرق غير ساري

رقم 2 لسنة 1953 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 699، نُشر في 1 تموز 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1953
1953سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رقم 2 لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1953 نظام معدل لنظام رقم 2 لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

تشكل محكمة صلحية في ناحية المفرق ويكون مكان انعقادها المفرق.

المادة 2

تكون دائرة اختصاص محكمة المفرق بلدة المفرق والقرى التابعة لها وهي: الجنية بلعما ايدون المدور الزنية ام اللؤلؤ دير ورق غريبة ابو اللوكس حمامة رحاب أحميد البويضة ام النعام دحل عين المنشية خلطة القنية رجم سبع حيان الروييض خربة السمراء الكوم …

المادة 3

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ 1953/7/1.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في المفرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية