التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1595، ص 155
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1595ص 1551 شباط 1962

1-يكون الوزير رئيساً للمجلس ويجوز له ان يعين نائباً عنه في اثناء غيابه. 2- يجوز للوزير بناء على طلبه او بقرار من المجلس دعوة الخبراء الذين يرى المجلس بان حضورهم في جلساته مفيد. 3- تكون مدة العضو في المجلس سنة واحدة ويجوز اعادة تعينه بنفس الطريقة وفي حال زوال عضوية اي عضو في المجلس يحل محله عضو من الجهة التي يمثلها ذلك العضو. 4- يجوز لاي عضو ان ينتدب نائباً عنه لحضور اجتماعات المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 155)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية