الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 9816 كانون الثاني 1967
أ- اذا كلف مستخدم او انتدب للقيام بعمل في غير منطقة عمله الرئيسي بحسب ما هو مذكور بالمادة الثالثة داخل المملكة
تدفع له العلاوات السفرية التالية عن كل ليلة يقضيها خارج منطقة عمله الرئيسي شريطة ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها
العلاوات عن ثماني ليال وان يشهد انه تكبد نفقات اضافية
الفئة الاولى : 800 فلس
الفئة الثانية : 600 فلس
الفئة الثالثة : 500 فلس
ب- بعد انقضاء الليالي الثماني الاولى في مكان ما داخل المملكة يعطى الموظف نصف بدل المياومة المبينة في الفقرة (أ)
من هذه المادة عن مدة حدها الاعلى ثماني ليالي اخرى .
ج- يجوز للوزير بناء على توصية من المدير في ظروف استثنائية ان يقرر صرف مياومات كاملة لمدة تزيد عن المدة المعينة
بهذه المادة على ان لا تزيد هذه المدة عن ( 25 ) يوماً .