التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الانتقال والسفر لمستخدمي مشروع استئصال الملاريا / صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 98
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1978ص 9816 كانون الثاني 1967

أ- اذا كلف مستخدم او انتدب للقيام بعمل في غير منطقة عمله الرئيسي بحسب ما هو مذكور بالمادة الثالثة داخل المملكة تدفع له العلاوات السفرية التالية عن كل ليلة يقضيها خارج منطقة عمله الرئيسي شريطة ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن ثماني ليال وان يشهد انه تكبد نفقات اضافية الفئة الاولى : 800 فلس الفئة الثانية : 600 فلس الفئة الثالثة : 500 فلس ب- بعد انقضاء الليالي الثماني الاولى في مكان ما داخل المملكة يعطى الموظف نصف بدل المياومة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن مدة حدها الاعلى ثماني ليالي اخرى . ج- يجوز للوزير بناء على توصية من المدير في ظروف استثنائية ان يقرر صرف مياومات كاملة لمدة تزيد عن المدة المعينة بهذه المادة على ان لا تزيد هذه المدة عن ( 25 ) يوماً .

الإحالة

المادة 5 من نظام الانتقال والسفر لمستخدمي مشروع استئصال الملاريا / صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية