التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج ) من المادة 17 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1974

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 11
نُشر
1 كانون الثاني 1974
المواد
12
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج ) من المادة 17 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج ) من المادة 17 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية غير ساري

رقم 3 لسنة 1974 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 11، نُشر في 1 كانون الثاني 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 46 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 46 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 45 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 ليس للمدير العام لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية باعتباره شاكيا أن يشترك في المجلس التأديبي، بالاستناد للمادة (123) من نظام الخدمة المدنية التي تطبق أحكامها على موظفي المؤسسة استنادا للمادة (11) من النظام رقم (3) لسنة 1974 0 02 يقتضي أن يتم ا1974
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

تعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة.

المادة 3

المادة 3-يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : - المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية . المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة …

المادة 4

أ- تحدد رواتب الموظفين باستثناء الموظفين بعقودعلى الوجه المبين في احكام المادة (23) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 اوأي نظام يعدله او يحل محله مضافا اليها علاوة تعادل ثلث الراتب ). ب- تحدد رواتب الموظفين بعقود بقرار من مجلس …

المادة 5

المادة 5- أ- يجري تعيين وترفيع وانهاء خدمات موظفي الدرجات الاولى والثانية الثالثة والرابعة والخامسة ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير . ب- يجري تعيين وترفيع موظفي بقية الدرجات بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين وتجري …

المادة 6

المادة 6- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة انتقاء الموظفين ) من المدير او من يفوضه رئيسا ومساعدي المدير ومدير الدائرة او القسم المختص ومدير شؤون الموظفين اعضاء وفي حالة غياب الرئيس يترأس اللجنة اعلى اعضائها رتبة ويعتبر انعقاد اللجنة قانونيا …

المادة 7

يتقاضى كل من رئيس واعضاء سكرتير المجلس المكافآت التي يحددها مجلس الوزراء من حين الى آخر.

المادة 8

المادة 8- أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير ان يأمر باعطاء مكافآت تشجيعية للموظف او المستخدم الذي يقدم ابتكارات علمية من شأنها تحسين الاداء ورفع فعالية الانتاج في اي مجال من المجالات العمل في المؤسسة. ب- يجري تطبيق علاوات الميدان على …

المادة 9

مكافأة نهاية الخدمة وصندوق الادخار والعناية الطبية المادة 9- يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته مع المؤسسة لاي سبب ما عدا العزل وفقدان الوظيفة مكافأة خدمة بمعدل راتب شهر عن كل سنة متواصلة من سنوات الخدمة. يستحق الموظف مكافأة عن كسور السنة …

المادة 10

المادة 10- أ- تعتبر خدمات الموظفين المصنفين التابعين للتقاعد والمنقولين الى المؤسسة استمرارا لخدماتهم التابعة للتقاعد. ب- يحدد راتب الموظف المقول للمؤسسة من اية دائرة من دوائر الدولة التي يطبق عليها نظام الخدمة المدنية براتبه الاساسي الذي …

المادة 11

المادة 11- باستثناء ما ورد في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي نظام آخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة مع مراعاة الاحكام التالية: - أ- يمارس مجلس ادارة المؤسسة صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء …

المادة 12

المادة 12- للمدير بموافقة المجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج ) من المادة 17 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية