التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج ) من المادة 17 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 111 كانون الثاني 1974

المادة 3-يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : - المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية . المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير: مدير عام المؤسسة. الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المعينة للمؤسسة او الوظائف والرواتب المحددة لها المصادق عليها بقرار من المجلس . الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في الوظيفة مدرجة في جدول تشكيلات المؤسسة.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج ) من المادة 17 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية