التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج ) من المادة 17 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 111 كانون الثاني 1974

المادة 8- أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير ان يأمر باعطاء مكافآت تشجيعية للموظف او المستخدم الذي يقدم ابتكارات علمية من شأنها تحسين الاداء ورفع فعالية الانتاج في اي مجال من المجالات العمل في المؤسسة. ب- يجري تطبيق علاوات الميدان على موظفي المؤسسة في الحالات التي تتوفر فيها شروط العلاوات المذكورة.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج ) من المادة 17 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية