التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج ) من المادة 17 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 111 كانون الثاني 1974

مكافأة نهاية الخدمة وصندوق الادخار والعناية الطبية المادة 9- يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته مع المؤسسة لاي سبب ما عدا العزل وفقدان الوظيفة مكافأة خدمة بمعدل راتب شهر عن كل سنة متواصلة من سنوات الخدمة. يستحق الموظف مكافأة عن كسور السنة بنسبة مما تقاضاه منها في الخدمة لا ينطبق ذلك على الموظفين الخاضعين للتقاعد.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج ) من المادة 17 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية