التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام فنيي الاسنان صادر بمقتضى الماده (80) من قانون الصحه العامه رقم 21 لسنة 1971 رقم 72 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1279
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 12791 آذار 1971

الماده 4 يشترط في طالب الترخيص: أ- ان يكون اردني الجنسية او من بلد عربي يقبل المعاملة بالمثل. ب- ان يكون حائزا على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها. ج- ان يكون قد حصل بعد دراسة وتدريب مدة سنتين على الاقل على شهادة مهنية خاصة بهذه المهنة تخوله العمل في بلد المعهد. د- ان يجتاز فحصا خاصا امام لجنة من ثلاث اطباء اسنان يشكلها وزير الصحة لهذا الغرض من طبيب من وزارة الصحة وطبيبين ترشحهما نقابة اطباء الاسنان.

الإحالة

المادة 4 من نظام فنيي الاسنان صادر بمقتضى الماده (80) من قانون الصحه العامه رقم 21 لسنة 1971 رقم 72 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية